السيد علي الطباطبائي
247
رياض المسائل
وزادوا أيضا كما فيهما وجوبه ( في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز ) أحدهما عن الآخر لا قدرا ولا صاحبا ، وفي الغنية الاجماع عليه ( 1 ) . وهو الحجة مضافا إلى ما مر في الغوص من الصحيحة الصريحة ، وقريب منها نصوص أخر مستفيضة . منها الموثق : عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل ، قال : لا ، إلا أن لا يقدر - إلى أن قال - : فإن فعل فصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت عليهم السلام ( 2 ) . والقوي : تصدق بخمس مالك فإن الله تعالى رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال ( 3 ) ونحوه الخبر مبدلا فيه لفظ تصدق بإخراج الخمس ( 4 ) . والمرسل : آتيني بخمسه فأتاه بخمسه ، فقال : هو لك حلال إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه ( 5 ) . وقصور السند أو ضعفه بالعمل منجبر ، وكذا ضعف الدلالة أو قصورها إن سلم ، وإلا فهي ظاهرة بعد الضم إلى الصحيحة الصريحة ، فإن أخبارهم عليهم السلام بعضها يكشف عن بعض ، مع ظهور لفظ الخمس فيها أجمع في المعنى المصطلح . سيما المتضمن منها للتعليل بأنه تعالى رضي من الأموال إلى آخره ، إذ لا خمس رضى به منها سبحانه ، إلا ما يكون مصرفه الذرية . وقريب منها المرسلة
--> ( 1 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الزكاة في الخمس ص 507 س 17 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 2 ج 6 ص 353 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 4 ج 6 ص 353 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 ج 6 ص 352 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 3 ج 6 ص 353 .